*وأول وقته من نصف ليلة النحر ٢، وأفضله من ضحوة النحر إلى آخره ٣.
وقال أبو حنيفة: أول وقته ٤ طلوع الفجر الثاني وآخره/٥ ثاني أيام التشريق، فإن أخره إلى الثالث لزمه دم ٦.
*ورمي الجمار الثلاث من واجبات الحج بالاتفاق ٧.
وقال ابن الماجشون ٨: رمي جمرة العقبة ركن لا يتحلل/ ٩ من الحج إلا بالإتيان به ١٠.
١ المبسوط (٤/٣٤) ، سراج السالك (١/٩) ، كفاية الأخيار (١/١٣٦) ، عمدة الفقه (٤٥) ، القرى (٤٦٠) ، نيل الأوطار (٥/٧١) . ٢ هذا عند الشافعي وأحمد، وأما عند مالك: فأول وقته طلوع الفجر من يوم النحر. الشرح الصغير (١/٢٨٠) ، التنبيه (٧٨) ، الشرح الكبير للمقدسي (٢/٢٤٩) . ٣ البدائع (٢/١٣٢) ، التمهيد (٧/٢٦٨) ، المجموع (٨/٢٢٠) ، المغني (٣/٤٤٠) . ٤ في النسختين (وقت) . ٥ نهاية لـ (٤٠) من (س) . ٦ تبيين الحقائق (٢/٣٣) ، بدر المتقي (١/٢٨١) . وعن أحمد: أن أول وقته طلوع الفجر الثاني. الإنصاف (٤/٤٣) . ٧ مجمع الأنهر (١/٢٩٤) ، سراج السالك (١/٢١٥) ، أسنى المطالب (١/٥٠٢) ، العدة (١٧٠) . ٨ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء، الفقيه المالكي، الشهير بابن الماجشون، تتلمذ على الإمام مالك، وكان فقيها فصيحا، ضريرا، مات سنة (٢١٣هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (٣/١٦٦) ، شذرات الذهب (٢/٢٨) ، الأعلام (٤/١٦٠) . ٩ نهاية لـ (٨٩) من الأصل. ١٠ قول ابن الماجشون في: المقدمات (١/٤٠٢) ، المنتقى (٣/٥٣) ، بلغة السالك (١/٢٦٥) .