وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب ١.
*والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي ٢.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة ٣.
*ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالاً من رأسه بالاتفاق ٤.
وقال بعض/٥ الشافعية ٦: يشقه.
*ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة ٧ إلا في قول للشافعي ٨، ولا يفسد حجه، وهو الراجح.
١ تحفة الفقهاء (١/٤٢٤) . وكذا عند مالك لا يجوز قتل شيء من الصيد كله سواء كان مأكول اللحم أم لا. وانظر: التفريع (١/٣٢٧) . ٢ الأم (٢/١٦٧) . وهو قول أحمد. انظر: التنقيح المشبع (١٤٣) . ٣ مختصر الطحاوي (٧٠) ، التمهيد (٢/٢٤٠) . ٤ انظر: الفتاوى الهندية (١/٢٤٢) ، المدونة (١/٤٦١) ، الأم (٢/١٦٦) ، المحرر (١/٢٣٨) . ٥ نهاية لـ (٨٣) من الأصل. ٦ لعل المراد بعض التابعين. وانظر: المجموع (٧/٣٤٠) ، المغني (٣/٢٩٤) . ٧ مختصر الطحاوي (٦٨، ٧٠) ، المدونة (١/٤٣٠) ، حلية العلماء (٣/٢٥٧) ، كشاف القناع (٢/٤٢٢) . ٨ فتح العزيز (٧/٤٦٨) ، القرى (٢١٠) .