وقال أحمد: لا يجوز ١.
*وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي ٢.
وقال مالك ٣ وأحمد ٤: لا جزاء في المملوك.
*وإذا دلّ على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي ٥.
وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء ٦.
*ويحرم على المحرم أكل الصيد ٧، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] ٨ لم يحرم قتله على المحرم ٩.
١ عن أحمد – رحمه الله – روايتان في الرجعة:الأولى: تباح الرجعة وتصح. وهي المذهب.الثانية: لا تصح.انظر: المبدع (٣/١٦١) ، تصحيح الفروع (٣/٣٨٥) .٢ المبسوط (٤/١٠٥) ، روضة الطالبين (٣/١٤٤) .٣ الشرح الصغير (١/٢٩٤) .٤ الذي يظهر أن قول أحمد كقول أبي حنيفة والشافعي.وانظر: الفروع (٣/٤٢٥) .٥ المدونة (١/٤٣٣) ، الوجيز (١/١٢٧-١٢٨) .٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) .وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عنه: أن الجزاء بينهما.وانظر: المحرر (١/٢٤٠) .٧ الإجماع (٥٥) ، مجمع الأنهر (١/٣٠٠) ، أسهل المدارك (١/٤٨٨) ، التنبيه (٧٢) ، المذهب الأحمد (٦٥) .٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .٩ أسنى المطالب (١/٥١٣) ، الكافي لابن قدامة (١/٤١١) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute