وقال أحمد: لا يجوز ١.
*وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي ٢.
وقال مالك ٣ وأحمد ٤: لا جزاء في المملوك.
*وإذا دلّ على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي ٥.
وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء ٦.
*ويحرم على المحرم أكل الصيد ٧، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] ٨ لم يحرم قتله على المحرم ٩.
١ عن أحمد – رحمه الله – روايتان في الرجعة:الأولى: تباح الرجعة وتصح. وهي المذهب.الثانية: لا تصح.انظر: المبدع (٣/١٦١) ، تصحيح الفروع (٣/٣٨٥) .٢ المبسوط (٤/١٠٥) ، روضة الطالبين (٣/١٤٤) .٣ الشرح الصغير (١/٢٩٤) .٤ الذي يظهر أن قول أحمد كقول أبي حنيفة والشافعي.وانظر: الفروع (٣/٤٢٥) .٥ المدونة (١/٤٣٣) ، الوجيز (١/١٢٧-١٢٨) .٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) .وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عنه: أن الجزاء بينهما.وانظر: المحرر (١/٢٤٠) .٧ الإجماع (٥٥) ، مجمع الأنهر (١/٣٠٠) ، أسهل المدارك (١/٤٨٨) ، التنبيه (٧٢) ، المذهب الأحمد (٦٥) .٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .٩ أسنى المطالب (١/٥١٣) ، الكافي لابن قدامة (١/٤١١) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.