*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة ١.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة ٢.
*ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ ٤ ويلزمه الفدية ٥.
*وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته ٦.
وقال مالك: يلزمه صدقة ٧.
*ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد ٨] ٩.
وقال ابن المسيب: يمتنع ١٠.
*ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة ١١.
١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٧) ، المجموع (٧/٣٥٠) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٠٣) .٢ المبسوط (٤/٧٢) .٣ هذا عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن أحمد رواية: أن عليه الفدية إن فعل، ويكره ذلك عند مالك.وانظر: التمهيد (٤/٢٦٨) ، زاد المحتاج (١/٦١٥) ، المغني (٣/٢٣٩٩) .٤ نهاية لـ (٣٧) من (س) .٥ المبسوط (٤/١٢٤) .٦ اللباب (١/١٨٣) ، مغني المحتاج (١/٥٢١) ، المغني (٣/٢٩٩) .٧ المدونة (١/٣٨٩) .٨ حاشية الشلبي (٢/١٣) ، المدونة (١/٤٥٧) ، أسنى المطالب (١/٥٠٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٤١٣) .٩ في الأصل وردت العبارة كذا: [للمحر الكتحال بالثمد] .١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٦٠) .١١ بدر المتقي (١/٢٧٠) ، المجموع (٧/٣٥٥) ، المغني (٣/٣٠٥) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute