*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة ١.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة ٢.
*ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ ٤ ويلزمه الفدية ٥.
*وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته ٦.
وقال مالك: يلزمه صدقة ٧.
*ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد ٨] ٩.
وقال ابن المسيب: يمتنع ١٠.
*ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة ١١.
١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٧) ، المجموع (٧/٣٥٠) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٠٣) .٢ المبسوط (٤/٧٢) .٣ هذا عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن أحمد رواية: أن عليه الفدية إن فعل، ويكره ذلك عند مالك.وانظر: التمهيد (٤/٢٦٨) ، زاد المحتاج (١/٦١٥) ، المغني (٣/٢٣٩٩) .٤ نهاية لـ (٣٧) من (س) .٥ المبسوط (٤/١٢٤) .٦ اللباب (١/١٨٣) ، مغني المحتاج (١/٥٢١) ، المغني (٣/٢٩٩) .٧ المدونة (١/٣٨٩) .٨ حاشية الشلبي (٢/١٣) ، المدونة (١/٤٥٧) ، أسنى المطالب (١/٥٠٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٤١٣) .٩ في الأصل وردت العبارة كذا: [للمحر الكتحال بالثمد] .١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٦٠) .١١ بدر المتقي (١/٢٧٠) ، المجموع (٧/٣٥٥) ، المغني (٣/٣٠٥) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.