واختلفوا في تطييب البدن للإحرام:
فقال الثلاثة: يستحب ١، ومنعه مالك ٢.
*ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق ٣.
*وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي ٥.
وقال داود: ينعقد بالتلبية ٦.
*والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد ٧.
وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم ٨.
*وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة ٩.
وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة ١٠.
* * * * *
١ ملتقى الأبحر (١/٢١٢) ، أسنى المطالب (١/٧٤٢) ، التنقيح المشبع (١٣٦) .٢ التفريع (١/٣٢٧) ، التمهيد (٢/٢٥٤) .٣ إلا في رواية عن أبي حنيفة.وانظر: البحر الرائق (٢/٣٤٥) ، روضة الطالبين (٣/٧١) ، هداية الراغب (٢٦٦) .٤ القوانين (٨٨) ، الأم (١/١٣٨) ، المذهب الأحمد (٦٢) .٥ المبسوط (٤/١٨٧) .٦ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٣٦) ، المجموع (٧/٢٢٥) .٧ وكذا عند أبي حنيفة.الهداية للمرغيناني (١/١٣٧) ، كفاية الأخيار (١/١٣٨) ، المغني (٣/٢٨٨) .٨ أي إن تركها في الحج كله، وإن تركها وقتا، وأتى بها وقتا فلا شيء عليه.وانظر: التفريع (١/٣٢٢) .٩ ملتقى الأبحر (١/٢١٦) ، الأم (٢/٢٤٢) ، المبدع (٣/٢٤٤) .١٠ المدونة (١/٣٦٥) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute