(فصل)
*يَحْرُم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق ١:
لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج ٢ /٣ وقتل [الصيد] ٤ واستعمال الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية.
والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها ٥.
*واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت مَحْمِل ٦ أو غيره؟
قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ٧.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما ٨.
١ مراتب الإجماع (٤٢-٤٣) ، اللباب (١/١٨٢-١٨٣) ، المختار (١/١٤٤-١٤٥) ، سراج السالك (١/٢١٨-٢٢٠) ، الفواكه الدواني (١/٤٨٥-٤٨٨) ، التنبيه (٧٢) ، زاد المحتاج (١/٦١٣-٦١٥) ، العدة (١٣٨-١٤٢) ، الروض الندي (١٧٥-١٧٧) .٢ عند أبي حنيفة يجوز للمحرم أن يتزوج، ويزوج غيره ويعقد النكاح.وانظر: الاختيار (٣/٨٩) ، تبيين الحقائق (٢/١١١) .٣ نهاية لـ (٣٦) من: س.٤ ما بين القوسين أسقط من النسختين.٥ الإجماع (٤٥) ، المبسوط (٤/١٢٨) ، الكافي لابن عبد البر (١/٣٣٧) ، كفاية الأخيار (١/١٤٠) ، المغني (٣/٣٢٨) .٦ المَحمِل: مركب يركب عليه على البعير.انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (٢٢١) .٧ تبيين الحقائق (٢/١٣) ، مغني المحتاج (١/٥١٨) .٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٦) ، مختصر الخرقي (٤٥) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute