فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل ١، وهو الأصح عند الشافعي ٢.
*ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه بالاتفاق ٣.
وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب ٤.
*وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت ٥ لزمه دم لمجاوزته الميقات بالاتفاق ٦.
وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه ٧.
*ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة ٨.
وقال أبو حنيفة ٩: يلزمه، إلا إذا كان /١٠ مكيا.
١ المختار (١/١٤١) ، تبيين الحقائق (٢/٧) . ٢ بل هناك خلاف في المذهب في الأصح من قولي الشافعي، والحاصل أن هذا أحد قوليه، والقول الآخر: أن الأفضل هو الإحرام من الميقات، وهو قول مالك وأحمد. وانظر: التنبيه (٧١) ، روضة الطالبين (٣/٤٢٢) ، الشرح الصغير (١/٢٦٧) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٤) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٩١) ، المحرر (١/٢٣٤) . ٣ المبسوط (٤/١٦٧) ، التفريع (١/٣١٩) ، الأم (٢/١٥٢) ، شرح منتهى الإرادات (٢/١٠) ، القرى (١٠٥) . ٤ قولهما في: حلية العلماء (٣/٢٣١) ، المغني (٣/٢٦٧) ، المجموع (٧/٢٠٨) ، شرح صحيح مسلم للنووي (٨/٨٢) ، فتح الباري (٣/٣٨٧) . (وقت) أسقطت من الأصل. ٦ الاختيار (١/١٤٢) ، المدونة (١/٣٧٢) ، كفاية الأخيار (١/١٣٧) ، المقنع (١/٣٩٥) . ٧ قول سعيد في المصادر في الحاشية رقم (٤) ، والمحلى (٧/٧٠) . ٨ المدونة (١/٣٨٠) ، الأم (٢/١٥٥) ، المغني (٣/٢٦٩) . ٩ المبسوط (٤/١٧٤) ، الفتاوى الهندية (١/٢٢١) . ١٠ نهاية لـ (٨١) من الأصل.