(فصل)
*المواقيت قسمان: زمانية ومكانية.
فالزمانية شوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة عند الشافعي، فلا يدخل يوم النحر عنده ١.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر ٢.
وقال مالك: شهر ذي الحجة ٣.
فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة عند الشافعي ٤.
وقال الثلاثة: ينعقد حجه مع الكراهة ٥.
وقال داود: لا ينعقد أصلا ٦.
*وأما المكانية فميقات المكي نفس مكة ٧.
*ومن كان داره بعيدا عن الميقات فإن شاء أحرم من داره، وإن شاء من الميقات بالاتفاق ٨.
١ المجموع (٧/١٤٣) ، زاد المحتاج (١/٥٦٣) .٢ الاختيار (١/١٤١) ، ملتقى الأبحر (١/٢١١) ، المغني (٣/٢٩٥) ، المذهب الأحمد (٦٢) .٣ مع شوال وذي القعدة.الموطأ (١٧٩) ، بداية المجتهد (١/٣٧٩) .٤ الأم (٢/١٦٨) ، المهذب (١/٢٠٠) .٥ مجمع الأنهر (١/٢٦٤) ، بداية المجتهد (١/٣٧٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٩١) .٦ حلية العلماء (٢/٢١٢) ، المجموع (٧/١٤٤) .وهو قول للمالكية: القوانين الفقهية (٨٨) .٧ يعني إذا أراد الإحرام بالحج.اللباب (١/١٨٠) ، جواهر الإكليل (١/١٦٨) ، الغاية القصوى (١/٤٣٩) ، مختصر الخرقي (٤٣) .٨ الهداية للمرغيناني (١/١٣٦) ، المغني (٣/٢٦٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute