*وإذا فرغ المتمتع ٣ من أعمال العمرة صار حلالاً، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي ٤.
وقال أبو حنيفة ٥، وأحمد ٦: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل منهما ٧.
* * * * *
١ تحفة الفقهاء (١/٤١٢) . وقال أحمد: يصوم إن شاء بمكة وإن شاء في الطريق. وانظر: المغني (٣/٤٧٨) . ٢ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٣ المتمتع: أسقطت من الأصل. ٤ المدونة (١/٣٨٣) ، المهذب (١/٢٣٢) . ٥ البحر الرائق (٢/٣٩١) ، مجمع الأنهر (١/٢٩٠) . ٦ وعن أحمد رواية: أنه يحل له التقصير من شعر رأسه فقط، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيء. وانظر: المبدع (٣/٢٢٧) ، كشاف القناع (٢/٤٨٨-٤٨٩) . ٧ منهما: أسقطت من (س) .