*وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] ٣ عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك ٥.
*وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان ٦:
أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد ٧.
والثاني: الجواز قبل الرجوع /٨.
*وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:
قال مالك بذلك ٩.
١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢١) ، أسنى المطالب (١/٤٦٦) . ٢ أي مع القضاء، وهذا القول هو رواية عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أن عليه دما مطلقا مع القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، والثانية: أنه لا يلزمه دم بحال بل عليه القضاء فقط. وانظر: المحرر (١/٢٣٥) ، المبدع (٣/١٧٦) ، الإنصاف (٣/٥١٤) . ٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٤ الشرح الصغير (١/٣٠٣) ، المهذب (١/٢٠٢) ، المغني (٣/٤٨٠) . ٥ البدائع (٢/١٧٤) . ٦ انظر: القولين في: الروضة (٣/٥٤) ، مغني المحتاج (١/٥١٧) . ٧ كشاف القناع (٢/٤٥٤) ، شرح منتهى الإرادات (٢/٣٦) . ٨ نهاية لـ (٨٠) من الأصل. ٩ أي في الطريق، وإن شاء أخرها إلى بلده، وهو أفضل. وانظر: القوانين (٩٤) ، بلغة السالك (١/٣٠٣) .