*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ١.
*ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ ٢ والشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة ٤ وأحمد في إحدى الروايتين ٥: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها.
*وهل يصومها في أيام التشريق؟
قال الشافعي ٦ وأبو حنيفة ٧: لا يجوز.
وقال مالك ٨ وأحمد ٩: يجوز.
*ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة ١٠، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته١١.
١ الاختيار (١/١٥٨) ، أسهل المدارك (١/٥٠٣) ، أسنى المطالب (١/٤٦٥) ، هداية الراغب (٢٧٤) .٢ نهاية لـ (٣٥) من: س.٣ المنتقى (٣/٨٣) ، المهذب (١/٢٠٢) .٤ البدائع (٢/١٧٣) .٥ والرواية الأخرى عنه: إذا حل من العمرة جاز له صومها.المغني (٣/٤٧٧) .٦ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها.وانظر: المجموع (٦/٤٤٣) .٧ تحفة الفقهاء (١/٤١٢) .٨ المدونة (١/٣٨٩) .٩ هذا القول هو المذهب، وعنه رواية: أنه لا يجوز صومها.وانظر: المبدع (٣/١٧٦) .١٠ المدونة (١/٣٨٩) ، كفاية الأخيار (١/١٤٤) ، المقنع (١/٤٢٢) .١١ تبيين الحقائق (٢/٤٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute