فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ١.
وقال أبو حنيفة ٢: من كان دون الميقات إلى الحرم ٣.
وقال مالك ٤: هم أهل مكة وذي طوى ٥.
*ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي ٦.
وقال مالك: يرمي جمرة العقبة ٧.
واختلفوا في وقت جواز إخراجه:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر ٨.
وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة ٩.
١ التنبيه (٧٠) ، فتح العزيز (٧/١٢٨) ، المغني (٣/٤٧٣) ، الإنصاف (٣/٤٤٠) . ٢ تبيين الحقائق (٢/٤٨) ، مجمع الأنهر (١/٢٩٠) . ٣ في الأصل: الحرام. ٤ القوانين (٩١) ، التمهيد (٨/٣٤٣) . ٥ ذو طوى: موضع عند باب مكة بأسفل مكة يعرف اليوم بآبار الزاهر، يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به. تهذيب الأسماء واللغات (٣/١١٥) ، اللسان (١٥/٢١) . ٦ الاختيار (١/١٥٨) ، المهذب (١/٢٠٢) . ٧ أي لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة. وانظر: شرح منح الجليل (١/٤٦٧) . ٨ ملتقى الأبحر (١/٢٣٥) ، الشرح الصغير (١/٣٠١) . ٩ أي عند ابتداء الإحرام بالحج، وفي جواز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج قولان، وقيل: وجهان، أظهرهما: الجواز. وانظر: روضة الطالبين (٣/٥٢) .