*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق ١، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة ٢ ومالك ٣.
ومنعه أحمد ٤.
وللشافعي قولان ٥.
*ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /٦ وكذا على القارن دم بالاتفاق ٧.
وقال داود ٨ وطاووس ٩: لا دم على القارن.
وقال الشعبي: على القارن بدنة ١٠.
*واختلفوا في حاضري المسجد الحرام:
١ الهداية للمرغيناني (١/١٧٨) ، الجامع للقرطبي (٢/٣٩٨) ، الوجيز (١/١١٤) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٢١) . ٢ ملتقى الأبحر (١/٢٢٩) ، المبسوط (٤/١٨٠) . ٣ الصحيح أن مالك لا يجيز إدخال العمرة على الحج. وانظر: المدونة (١/٣٧٠) ، التفريع (١/٣٣٥) . ٤ الهداية لأبي الخطاب (١/٩٠) ، الإنصاف (٣/٤٣٨) . ٥ قال في الجديد: لا يجوز لأن الحج أقوى وآكد من العمرة. وقال في القديم: يجوز. وانظر: التنبيه (٧) ، فتح العزيز (٧/١٢٥) . ٦ نهاية لـ (٧٩) من الأصل. ٧ مجمع الأنهر (١/٢٨٨- ٢٨٩) ، القوانين (٩١) ، التنبيه (٧٠) ، عمدة الفقه (٤٤) . ٨ قول داود في: حلية العلماء (٣/٢٢٠) ، شرح السنة (٧/٨٦) ، المغني (٣/٤٦٨) ، المجموع (٧/١٩١) ، الشرح الكبير للمقدسي (٢/١٢٥) . ٩ قول طاووس: في المصادر السابقة. عدا شرح السنة. ١٠ قول الشعبي في: حلية العلماء، وشرح السنة. الصفحات السابقة.