*ولو اعتكف بغير الجامع وحضرت الجمعة، وجب عليه الخروج إليها بالإجماع ١.
*وهل يبطل أم لا؟:
قال أبو حنيفة ٢ ومالك ٣: لا يبطل.
وللشافعي قولان: أصحهما البطلان إلا أن يشترطه في اعتكافه ٤.
*وإذا عرض له عيادة مريض، وتشييع جنازة جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه/ ٥ عند الشافعي ٦ وأحمد ٧.
وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل ٨.
*ولو باشر المعتكف في الفرج عمداً بطل اعتكافه بالإجماع ولا كفارة [عليه ٩.
١ تبيين الحقائق (١/٣٥٠) ، التفريع (١/٣١٣) ، المهذب (١/١٩٣) ، المغني (٣/١٩٢) . ٢ المبسوط (٣/١١٧) . ٣ المشهور عن مالك: أنه يبطل اعتكافه بخروجه إلى الجمعة، ورُوي عنه كقول أبي حنيفة. المنتقى (٢/٧٩) . ٤ المجموع (٦/٥١٣) ، الروضة (٢/٤٠٩) . ٥ نهاية لـ (٣٣) من (س) . ٦ للشافعية تفصيل في هذه المسألة حاصله: أن الاعتكاف إن كان تطوعاً جاز له الخروج، وإن كان واجباً فلا يجوز له الخروج، فإن كان خروجه لقضاء حاجة فعاد في الطريق مريضا فلا بأس بذلك. وانظر تفصيل ذلك في: المجموع (٦/٥١١) ، فتح العزيز (٦/٥٣٣) ، الروضة (٢/٤٠٦) . ٧ مذهب أحمد: أنه يبطل اعتكافه بالخروج لذلك إلا أن يكون شرط ذلك. الهداية لأبي الخطاب (١/٨٧) ، المحرر (١/٣٢٢) . ٨ مجمع الأنهر (١/٢٥٧) ، المدونة (١/٢٣٦) . ٩ الإجماع (٤٠) ، مراتب الإجماع (٤١٤) ، ملتقى الأبحر (١/٢٠٦) ، التفريع (١/٣١٤) ، المهذب (١/١٩٤) ، المغني (٣/١٩٧-١٩٨) .