*ولو نوى اعتكاف يومٍ معيّن دون ليلة صح عند الثلاثة ٤.
وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له ٥.
*ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين ٧.
*وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم ٨.
١ الصحيح أنه إن شرط التتابع لزمه عند الشافعي، وإن شرط التفريق جاز متفرقا، وإن لم يشترط أيا منهما فيجوز متتابعا ومتفرقا. انظر: المجموع (٦/٤٩٣) . ٢ المقدمات (١ /٢٦٠) . ٣ الأولى: يلزمه التتابع، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه. وانظر: الإنصاف (٣/٣٦٩) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٥٨) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٧٠) ، أسنى المطالب (١/٤٣٩) . ٥ المدونة (١/٢٣٤) ، الشرح الصغير (١/٢٥٦) . ٦ هذا عند مالك وأحمد، وللشافعية ثلاثة أوجه في لزوم الليلة التي بينهما: الأول: لا تلزمه إلا إذا نواها، الثاني: تلزم إلا أن يريد بياض النهار فقط، الثالث: إن نوى التتابع، أو صرح به لزمت وإلا فلا. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢١٥) ، الروضة (١/٤٠١) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٨٧) . ٧ تحفة الفقهاء (٢/٣٧٦) . ٨ المبسوط (٣/١١٧-١٨٨) ، القوانين (٨٥) ، أسنى المطالب (١/٤٤١) ، المغني (٣/١٩١-١٩٢) .