وعن الحسن البصري ١ والزهري ٢: يلزمه كفارة] ٣ يمين ٤.
*ولو وطئ ناسيا الاعتكاف فسد عند الثلاثة ٥.
وقال الشافعي: لا يفسد ٦.
*ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه إن أنزل ٧.
*ولا يكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة ٨.
وقال أحمد: يكره ٩.
*ويكره الصمت بالإجماع ١٠.
١ المشهور عن الحسن البصري أنه قال: عليه مثل كفارة من يقع على أهله في نهار رمضان. ورُوِي عنه: أنه يعتق رقبة فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدق بعشرين صاعا من تمر. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٣٦٣) ، وابن أبي شيبة (٣/٩٢) ، حلية العلماء (٣/١٨٨) ، المجموع (٦/٥٢٧) ، بداية المجتهد (١/٣٦٩) ، المغني (٣/١٩٨) . ٢ قول الزهري كقول الحسن أنه يلزمه كفارة المجامع في نهار رمضان. وانظر قوله في المصادر السابقة. ٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٤ وهو رواية عن أحمد، انظر: المغني. الصفحات السابقة. ٥ تبيين الحقائق (١/٣٥٢) ، المدونة (١/٢٢٦) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٧٣) . ٦ المجموع (٦/٥٢٧) ، حلية العلماء (٣/١٨٨) . ٧ البدائع (٢/١١٦) ، المنتقى (٢/٨٥) ، المقنع (١/٣٨٦) . أما الشافعي فقد نص في الأم (٢/١١٦) ، على أن اعتكافه لا يفسد إن باشر دون الفرج أنزل أو لم ينزل. وانظر: تفصيل هذا في المجموع (٦/٥٢٥-٥٢٦) ، وفتح العزيز (٦/٤٨٢) . ٨ المبسوط (٣/١٢٦) ، الشرح الصغير (١/٢٥٨) ، حلية العلماء (٣/١٨٩) . ٩ المغني (٣/٢٠٥) . ١٠ الاختيار (١/١٣٨) ، المنتقى (٢/٨٠) ، المغني (٣/٢٠٤-٢٠٥) .