للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي/ ١يتنفّل قبلها وبعدها ٢.

وقال أحمد: لا يتنفل ٣.

*وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي ٤.

وقال مالك: لا تُقْضَى ٥.

*فإن أمكن الجمع في ذلك ٦ اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد ٧.

وبه قال أحمد ٨.

وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر ٩.

*ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة ١٠.


١ نهاية لـ (٤٦) من الأصل.
٢ هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيكره له ذلك.
الأم (١/٢٦٨) ، فتح العزيز (٥/٤٤) .
٣ وقيل: يصلي تحية المسجد.
المغنى (٢/٣٨٧) ، الإنصاف (٢/٤٣١-٤٣٢) .
٤ إذا شهدوا قبل الزوال.
والقول الثاني: عنه: لا تُقْضَى.
حلية العلماء (٢/٢٦٠) ، فتح العزيز (٥/٦٢) .
٥ القوانين الفقهية (٥٩) .
٦ أي جَمْعُ الناس للصلاة.
٧ المهذب (١/١٢١) ، أسنى المطالب (١/٢٨٣) .
٨ المغني (٢/٣٩١) .
٩ البحر الرائق (٢/١٧٥-١٧٦) ، الفتاوى الهندية (١/١٥١-١٥٢) .
١٠ مذهب أبي حنيفة: أن الخطبة بعد الصلاة، لكن إذا خطب قبلها صحّ وكُرِه.
وانظر: البدائع (١/٢٧٦) ، البحر الرائق (٢/١٧٥) .

<<  <   >  >>