للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الثلاثة: السنة أن يخطب بعدها ١.

*والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق ٢.

*وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة ٣.

وقال داود بوجوبه ٤.

*واختلفوا في ابتدائه وانتهائه.

فقال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام٥.

وعند الشافعي: من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة ٦.

وعن أحمد: من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين ٧.

*ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ٨.

وقال مالك: من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق ٩.

*وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة ١٠.


١ المدونة (١/١٦٩) ، المجموع (٥/٢٢) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٤) .
٢ تبيين الحقائق (١/٢٢٦) ، التفريع (١/٢٣٤) ، مغني المحتاج (١/٣١٤) ، المقنع (١/٢٦٠) .
٣ البحر الرائق (٢/١٧٢) ، الشرح الصغير (١/١٨٨) ، كفاية الأخيار (١/٩٦) ، المذهب الأحمد (٣٦) .
٤ حلية العلماء (٢/٢٦١) .
٥ كفاية الطالب (١/٣٤٨) ، أسهل المدارك (١/٣٣٧-٣٣٨) .
٦ مغني المحتاج (١/٣١٤) ، أسنى المطالب (١/٢٨٤) .
٧ التنقيح المشبع (٩٣) ، هداية الراغب (١٩٤) .
٨ انظر: مجمع الأنهر (١/١٧٦) ، المجموع (٥/٣٤) ، المقنع (١/٢٦١) .
٩ التفريع (١/٢٣٥) .
١٠ شرح منح الجليل (١/٢٨١) ، المهذب (١/١٢٢) ، المغني (٢/٣٩٥) .
وعند أبي حنيفة: أن التكبيرات واجبة. اللباب (١/١١٩) .

<<  <   >  >>