للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات ١/٢.

وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط ٣.

*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة ٤.

وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى ٥.

*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟

قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان ٦.

وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع ٧.

*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟

قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها ٨.

وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان ٩.


١ ملتقى الأبحر (١/١٥) ، أسنى المطالب (١/٢٧٩) ، مختصر الخرقي (٢٨) .
٢ نهاية لـ (١٨) من: (س) .
٣ هذا هو المشهور عنه.
انظر: المدونة (١/١٦٩) ، القوانين (٥٩) .
٤ البحر الرائق (٢/١٧٥) ، التفريع (١/٢٣٥) .
٥ أي استحبابا. مغني المحتاج (١/٢٢٤) ، المغني (٢/٣٩٠) .
٦ الأم (١/٢٧٥) .
٧ الرواية المعتمدة في المذهب: أنه يقضيها ركعتين، وهي أشهر الروايات عنه، وعنه رواية ثالثة: أنه يقضيها أربعا.
وانظر: المقنع (١/٢٦٠) ، الفروع (١/١٤٥) .
٨ الهداية للمرغيناني (١/٨٥) ، مختصر الطحاوي (٣٧) .
٩ إحداهما: يتنفل في المسجد قبل الجلوس، والأخرى: أنه كالمصلي لا يتنفّل فيه.
وانظر: المدونة (١/١٧٠) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٢-١٤٣) .

<<  <   >  >>