فقال أبو حنيفة: ثلاث ١ في الأولى وثلاث ٢ في الثانية ٣.
وقال مالك وأحمد: ست ٤ في الأولى وخمس في الثانية ٥.
[وقال الشافعي ٦: سبع في الأولى وخمس في الثانية] ٧.
*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات ٩.
*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين ١٠.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ١١.
وعن أحمد: روايتان ١٢.
١ في النسختين: ثلاثة.٢ في النسختين: ثلاثة.٣ تبيين الحقائق (١/٢٢٥) ، بدائع الصنائع (١/٢٧٧) .٤ في الأصل: ستة.٥ المدونة (١/١٦٩) ، المذهب الأحمد (٣٦) .٦ المجموع (٥/١٧) ، الغاية القصوى (١/٣٥١) .٧ ما بين القوسين أسقط من: (س) .٨ مغني المحتاج (١/٣١٠-٣١١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٣) .٩ تحفة الفقهاء (١/١٦٧) ، كفاية الطالب الرباني (١/٣٤٥) .١٠ المدونة (١/١٦٩) ، التنبيه (٤٦) .١١ المبسوط (٢/٣٨) ، مختصر الطحاوي (٣٧) .١٢ الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين.والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام.وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار.وانظر: المغني (٢/٣٧٩) ، المحرر (١/١٦٢) ، الإنصاف (٢/٤٢٩) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.