للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فقال أبو حنيفة: ثلاث ١ في الأولى وثلاث ٢ في الثانية ٣.

وقال مالك وأحمد: ست ٤ في الأولى وخمس في الثانية ٥.

[وقال الشافعي ٦: سبع في الأولى وخمس في الثانية] ٧.

*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد ٨.

وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات ٩.

*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:

فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين ١٠.

وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ١١.

وعن أحمد: روايتان ١٢.


١ في النسختين: ثلاثة.
٢ في النسختين: ثلاثة.
٣ تبيين الحقائق (١/٢٢٥) ، بدائع الصنائع (١/٢٧٧) .
٤ في الأصل: ستة.
٥ المدونة (١/١٦٩) ، المذهب الأحمد (٣٦) .
٦ المجموع (٥/١٧) ، الغاية القصوى (١/٣٥١) .
٧ ما بين القوسين أسقط من: (س) .
٨ مغني المحتاج (١/٣١٠-٣١١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٣) .
٩ تحفة الفقهاء (١/١٦٧) ، كفاية الطالب الرباني (١/٣٤٥) .
١٠ المدونة (١/١٦٩) ، التنبيه (٤٦) .
١١ المبسوط (٢/٣٨) ، مختصر الطحاوي (٣٧) .
١٢ الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين.
والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام.
وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار.
وانظر: المغني (٢/٣٧٩) ، المحرر (١/١٦٢) ، الإنصاف (٢/٤٢٩) .

<<  <   >  >>