فقال أبو حنيفة: ثلاث ١ في الأولى وثلاث ٢ في الثانية ٣.
وقال مالك وأحمد: ست ٤ في الأولى وخمس في الثانية ٥.
[وقال الشافعي ٦: سبع في الأولى وخمس في الثانية] ٧.
*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات ٩.
*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين ١٠.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ١١.
وعن أحمد: روايتان ١٢.
١ في النسختين: ثلاثة.٢ في النسختين: ثلاثة.٣ تبيين الحقائق (١/٢٢٥) ، بدائع الصنائع (١/٢٧٧) .٤ في الأصل: ستة.٥ المدونة (١/١٦٩) ، المذهب الأحمد (٣٦) .٦ المجموع (٥/١٧) ، الغاية القصوى (١/٣٥١) .٧ ما بين القوسين أسقط من: (س) .٨ مغني المحتاج (١/٣١٠-٣١١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٣) .٩ تحفة الفقهاء (١/١٦٧) ، كفاية الطالب الرباني (١/٣٤٥) .١٠ المدونة (١/١٦٩) ، التنبيه (٤٦) .١١ المبسوط (٢/٣٨) ، مختصر الطحاوي (٣٧) .١٢ الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين.والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام.وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار.وانظر: المغني (٢/٣٧٩) ، المحرر (١/١٦٢) ، الإنصاف (٢/٤٢٩) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute