للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(باب صلاة العيدين)

*هي سنة عند الشافعي ومالك ١.

وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان ٢.

وقال أحمد: هي فرض على الكفاية ٣.

*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة ٤، وأحمد ٥.

وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر ٦.

وقال مالك والشافعي/ ٧: ليس كل ذلك يشترط ٨.

*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها ٩.

*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:


١ التفريع (١/٢٣٣) ، التنبيه (٤٥) .
٢ وروي عنه: أنها سنة.
وانظر: تحفة الفقهاء (١/١٦٥) ، الاختيار (١/٨٥) .
٣ هذه رواية عنه هي المذهب.
وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة.
وانظر: الفروع (٢/١٣٧) ، الإنصاف (٢/٤٢٠) .
٤ الاختيار (١/٨٥) .
٥ الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان.
وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة.
٦ مجمع الأنهر (١/١٧٢) .
٧ نهاية لـ (٤٥) من الأصل.
٨ انظر: شرح منح الجليل (١/٢٧٥) ، أسنى المطالب (١/ ٢٧٩) .
٩ اللباب (١/١١٦) ، أسهل المدارك (١/٣٣٤) ، كفاية الأخيار (١/٩٤) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٠٧) .

<<  <   >  >>