(باب صلاة العيدين)
*هي سنة عند الشافعي ومالك ١.
وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان ٢.
وقال أحمد: هي فرض على الكفاية ٣.
*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة ٤، وأحمد ٥.
وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر ٦.
وقال مالك والشافعي/ ٧: ليس كل ذلك يشترط ٨.
*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها ٩.
*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:
١ التفريع (١/٢٣٣) ، التنبيه (٤٥) .٢ وروي عنه: أنها سنة.وانظر: تحفة الفقهاء (١/١٦٥) ، الاختيار (١/٨٥) .٣ هذه رواية عنه هي المذهب.وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة.وانظر: الفروع (٢/١٣٧) ، الإنصاف (٢/٤٢٠) .٤ الاختيار (١/٨٥) .٥ الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان.وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة.٦ مجمع الأنهر (١/١٧٢) .٧ نهاية لـ (٤٥) من الأصل.٨ انظر: شرح منح الجليل (١/٢٧٥) ، أسنى المطالب (١/ ٢٧٩) .٩ اللباب (١/١١٦) ، أسهل المدارك (١/٣٣٤) ، كفاية الأخيار (١/٩٤) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٠٧) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute