للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهو الراجح من مذهب الشافعي١.

وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض ٢.

*وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة ٣.

وهو الراجح من مذهب الشافعي ٤.

*ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة ٥.

*فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي ٦.

*وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة ٧.

وقال مالك ٨: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.

والله أعلم.

* * * * *


١ وهو قوله الجديد.
وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض.
الأم (١/٢٠٦) ، المجموع (٤/٥٦٣) .
٢ الموطأ (٥٦) ، المدونة (١/١٤٦) .
٣ المبسوط (٢/٢٧) ، التفريع (١/٢٣٢) .
وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (٢/١٠٢) .
٤ وهو قوله الجديد.
وقال في القديم: لا يستخلف.
المهذب (١/١١٧) ، الغاية القصوى (١/٣٣٨) .
٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥) ، مغني المحتاج (١/٢٨١) ، المغني (٢/٣٣٤-٣٣٥) .
وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (٢/١٥٤) .
٦ انظر: فتح العزيز (٤/٤٩٨) ، المجموع (٤/٥٨٤) ، زاد المحتاج (١/٣٢٠) .
٧ الإفصاح (١/١٧٦) .
٨ المدونة (١/١٥٩) .

<<  <   >  >>