*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح ٢.
وقال الثلاثة: لا يشترط ٣.
*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ ٤ عند الشافعي وأحمد ٥.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه ٦.
*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟
قال الثلاثة: يجوز لعذر ٧.
وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب ٨.
*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد ٩.
١ وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي. وانظر: البحر الرائق (٢/١٥٩) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٣) ، مغني المحتاج (١/٢٨٧) ، الإنصاف (٢/٣٩٧) . ٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط. الروضة (٢/٢٧) ، المجموع (٤/٥١٥) . ٣ المبسوط (٢/٢٦) ، التفريع (١/٢٣١) ، المغني (٢/٣٠٧) . ٤ نهاية لـ (٤٤) من الأصل. ٥ أسنى المطالب (١/٢٦٠) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٨) . ٦ البحر الرائق (٢/١٥٩) ، المدونة (١/١٥٠) . ٧ مجمع الأنهر (١/٢٧٢) ، مغني المحتاج (١/٢٩٧) ، المغني (٢/٣٠٧) . ٨ الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره. القوانين الفقهية (٥٦) ، شرح منح الجليل (١/٢٦٠) . ٩ المبسوط (١/٢٠٧) ، المغني (٢/٣١٤) .