للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي ١.

*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح ٢.

وقال الثلاثة: لا يشترط ٣.

*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ ٤ عند الشافعي وأحمد ٥.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه ٦.

*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟

قال الثلاثة: يجوز لعذر ٧.

وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب ٨.

*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد ٩.


١ وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي.
وانظر: البحر الرائق (٢/١٥٩) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٣) ، مغني المحتاج (١/٢٨٧) ، الإنصاف (٢/٣٩٧) .
٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط.
الروضة (٢/٢٧) ، المجموع (٤/٥١٥) .
٣ المبسوط (٢/٢٦) ، التفريع (١/٢٣١) ، المغني (٢/٣٠٧) .
٤ نهاية لـ (٤٤) من الأصل.
٥ أسنى المطالب (١/٢٦٠) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٨) .
٦ البحر الرائق (٢/١٥٩) ، المدونة (١/١٥٠) .
٧ مجمع الأنهر (١/٢٧٢) ، مغني المحتاج (١/٢٩٧) ، المغني (٢/٣٠٧) .
٨ الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره.
القوانين الفقهية (٥٦) ، شرح منح الجليل (١/٢٦٠) .
٩ المبسوط (١/٢٠٧) ، المغني (٢/٣١٤) .

<<  <   >  >>