للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي ١ وأحمد ٢: يتمها ظهراً.

*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة ٣.

وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح ٤.

*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:

قال الشافعي: يتمها ظهرا ٥.

وقال/ ٦ أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر ٧.

وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة ٨.


١ هذا هو أصح الأقوال عنه.
وعنه قولان آخران: الأول: إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت. والثاني: إن بقي واحد لم تبطل الجمعة.
وخرّج المزني قولين آخرين:
أحدهما: لا تبطل الجمعة وإن بقي وحده.
الثاني: إن انقضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة. وإن انفضّوا بعدها لم تبطل بل يتمها الإمام وحده.
وانظر: حلية العلماء (/٢٣١) ، المجموع (٤/٥٠٦-٥٠٧) .
٢ المغني (٢/٣٣٣) ، الإنصاف (٢/٣٧٩) .
٣ البحر الرائق (٢/١٥٧) ، التفريع (١/٢١٩، ٢٣٠) ، المهذب (١/١١١) .
٤ الكافي لابن قدامة (٢/٢١٥) ، المبدع (٢/١/١٤٧-١٤٨) .
٥ أسنى المطالب (١/٢٤٧) ، زاد المحتاج (١/٣١٨-٣١٩) .
٦ نهاية لـ (٤٣) من الأصل.
٧ الهداية للمرغيناني (١/٨٣) ، تبيين الحقائق (١/٢١٩) .
٨ شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٤) ، هداية الراغب (١٨٢) .

<<  <   >  >>