*وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام /١ فقد أدرك الجمعة ٢، أو دونها أتمها ظهراً عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة ٤ الإمام ٥.
وقال طاووس ٦: لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين ٧.
*والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة ٨.
١ نهاية لـ (١٧) من (س) . ٢ اللباب (١/١١٣) ، المدونة (١/١٤٧) ، الأم (١/٢٣٦) ، المقنع (١/٢٤٦) . ٣ المنتقى (١/١٩١) ، المجموع (٤/٥٥٦) ، المبدع (٢/١٥٣-١٥٤) ، وعن أحمد رواية: أنه يتمها جمعة. ٤ في الأصل: الصلاة. ٥ المبسوط (٢/٣٥) ، مجمع الأنهر (١/١٧٠) . ٦ طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن الفارسي، مولى بجير الحميري، وقيل: مولى لهمدان، أحد كبار فقهاء التابعين باليمن، سمع من زيد بن ثابت، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم، رضي الله عنهم، وروى عنه عطاء، ومجاهد، والحسن بن مسلم، وخلق سواهم، كان فقيها جليل القدر، وهو ثقة حجة باتفاق، توفي حاجاً سنة (١٠٦هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (٤/٣) ، وفيات الأعيان (٢/٥٠٩) ، شذرات الذهب (١/١٣٣) . ٧ قول طاووس في: مصنف ابن أبي شيبة (٢/١٢٨) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٦) ، حلية العلماء (٢/٢٣٤) ، المغني (٢/٣١٢) المجموع (٤/٥٥٨) . ٨ ملتقى الأبحر (١/١٤٣) ، الشرح الصغير (١/١٧٨) ، التنبيه (٤٤) ، هداية الراغب (١٨٣) .