ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا ٥.
*وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه:
قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة ٦.
وقال صاحباه: إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة٧.
وقال مالك: إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة ٨.
١ في الأصل: الأخر. ٢ القوانين. الصفحة السابقة. والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥) ، الإنصاف (٢/٣٦٨، ٣٧٠) . ٣ البحر الرائق (١/١٦٤) ، التفريع (١/٢٢٣) ، المبدع (٢/١٤٤) . ٤ والأظهر: أنها تصح إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره وإلا فلا. روضة الطالبين (٢/١٠) ، زاد المحتاج (١/٣٢٤-٣٢٥) . ٥ انظر: المصادر السابقة. ٦ الهداية للمرغيناني (١/٨٣) ، البحر الرائق (٢/١٦٢) . ٧ تبيين الحقائق (١/٢٢١) ، مجمع الأنهر (١/١٦٩) . ٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٨) .