للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أحمد ومالك في الرواية الأخرى ١: لا تصح ٢.

*وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟

قال الثلاثة: لا تصح ٣.

وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة ٤.

ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا ٥.

*وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه:

قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة ٦.

وقال صاحباه: إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة٧.

وقال مالك: إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة ٨.


١ في الأصل: الأخر.
٢ القوانين. الصفحة السابقة. والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥) ، الإنصاف (٢/٣٦٨، ٣٧٠) .
٣ البحر الرائق (١/١٦٤) ، التفريع (١/٢٢٣) ، المبدع (٢/١٤٤) .
٤ والأظهر: أنها تصح إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره وإلا فلا.
روضة الطالبين (٢/١٠) ، زاد المحتاج (١/٣٢٤-٣٢٥) .
٥ انظر: المصادر السابقة.
٦ الهداية للمرغيناني (١/٨٣) ، البحر الرائق (٢/١٦٢) .
٧ تبيين الحقائق (١/٢٢١) ، مجمع الأنهر (١/١٦٩) .
٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٨) .

<<  <   >  >>