*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.
١ فتح العزيز (٤/٣٦٥) ، الإقناع للشربيني (١/١٥٦) . ٢ الأم (١/٢٠٠) ، الوجيز (١/٥٧) . ٣ تبيين الحقائق (١/١٤٢) ، القوانين (٤٩) ، الإفصاح (١/١٦٢) . ٤ البحر الرائق (١/٣٦٧-٣٦٨) ، القوانين الفقهية (٤٨) ، التنبيه (٣٩) . ٥ التنقيح المشبع (٨١) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٥٤-٢٥٥) . ٦ مجمع الأنهر (١/١١٢) ، الأم (١/١٩٩) . وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (١/٢٢٣) . ٧ المقنع (١/٢٠٦) ، هداية الراغب (١/١٦٢) . ٨ المجموع (٤/٢٦٦) . ٩ الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (٢/٢٢٤) . وقال أبو حنيفة ومالك كقوله. وانظر: البحر الرائق (٢/٣٨٢) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٠٩) .