*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا تصح ٦.
*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة٧.
وقال أبو حنيفة: تصح ٨.
*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق ٩.
*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز ١٠.
١ لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا. وانظر: المبدع (٢/٧٢) ، الإنصاف (٢/٢٦٣- ٢٦٤) . ٢ نهاية لـ (١٤) من (س) . ٣ الفتاوى الهندية (١/٨٨) ، أسنى المطالب (١/٢٢١) ، المبدع (٢/٨٢) . ٤ يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٤) ، أسهل المدارك (١/٢٥٣) . ٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام. وانظر: التفريع (١/٢٢٤) ، مغني المحتاج (١/٢٤٩) ، الإفصاح (١/١٦٣) . ٦ الهداية للمرغيناني (١/٥٧) ، المبسوط (٢/٣) . ٧ شرح منح الجليل (١/٢٢٦) ، المهذب (١/١٠٠) ، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) . ٨ الفتاوى الهندية (١/٨٨) . ٩ ملتقى الأبحر (١/٩٧) ، التفريع (١/٢٢٣) ، حلية العلماء (٢/١٧٥) ، المغني (٢/٢٢٦) . ١٠ البحر الرائق (١/٣٨٢) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٠) . وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (٢/٢٧٦) .