*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة ١.
وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم ٢.
*وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر ٣.
*ومن أحرم بفرض منفرداً ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلاً وأدرك الجماعة/٤ عند الشافعي ٥.
وقال مالك: إلا في المغرب ٦.
*فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي ٧.
١ هذا قول مالك والشافعي. وأما أحمد: فيستحب القيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) . وانظر: الإشراف (١/٧٣) ، حلية العلماء (٢/٦٩) ، الكافي لابن قدامة (١/١٢٧) . ٢ الاختيار (١/٤٤) ، بدر المتقي (١/٧٨) . ٣ البحر الرائق (٢/٢٨) ، التفريع (١/٢٢٥) ، مغني المحتاج (١/٢٥٠) ، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) . ٤ نهاية لـ (٣٧) من الأصل. ٥ المهذب (١/٩٤) ، حلية العلماء (٢/١٥٧) . ٦ الذي يظهر لي أن مذهب مالك رحمه الله أنه يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة. فقد جاء في المدونة (١/٨٨) ، أنه سئل: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب، فلما افتتحها أقيمت المغرب. قال: يقطع ويدخل مع القوم. وانظر: الشرح الصغير (١/١٥٤-١٥٥) ، شرح منح الجليل (١/٢١٥) . ٧ الأم (٧/٢١٧) ، المجموع (٤/٢٢٢) . وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء فقط.