ولهذا لا يُشْرَعُ لأهلِ الموسمِ صومُ يومِ عرفةَ؛ لأنَّهُ أوَّلُ أعيادِهِم وأكبرُ مجامعِهِم، وقد أفْطَرَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعرفةَ والنَّاسُ يَنْطرونَ إليهِ. ورُوِيَ عنة أنَّهُ نَهى عن صومِ يومِ عرفةَ بعرفةَ (٢). ورُوِيَ عن سُفيان بنِ عُيَيْنَةَ أنَّهُ سُئِل عنِ النَّهيِ عن صيامِ يومِ عرفةَ
(١) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (١٣٣٨٥ و ١٥٢٦٥)، وأحمد (٤/ ١٥٢)، والدارمي (٢/ ٢٣)، وأبو داوود (٨ - الصيام، ٤٩ - صيام أيّام التشريق، ١/ ٧٣٥/ ٢٤١٩)، والترمذي (٦ - الصوم، ٥٩ - صوم أيّام التشريق، ٣/ ١٤٣/ ٧٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٢٩ و ٣٩٩٥ و ٤١٨١) و "المجتبى" (٢٤ - المناسك، ١٩٥ - النهي عن صوم عرفة، ٥/ ٢٥٢/ ٣٠٠٤)، والروياني (٢٠٠ و ٢٠٣)، وابن خزيمة (٢١٠٠)، والطحاوي (٢/ ٧١)، وابن حبّان (٣٦٠٣)، والطبراني في "الكبير" (١٧/ ٢٩١/ ٨٠٣) و"الأوسط" (٣٢٠٩)، والحاكم (١/ ٤٣٤)، والبيهقي (٤/ ٢٩٨)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢١/ ١٦٣، ٢٣/ ٦٩)، والبغوي في "السنّة" (١٧٩٦)؛ من طرق، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر … رفعه. وهذا سند رجاله ثقات رجال مسلم. وقد قال الترمذي: "حسن صحيح"، وأقرّه البغوي وابن رجب. وقال الحاكم: "على شرط مسلم"، وأقرّه الذهبي. وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والعسقلاني والألباني. (٢) (ضعيف). رواه: أحمد (٢/ ٣٠٤ و ٤٤٦)، والبخاري في "التاريخ" (٧/ ٤٢٤)، وابن ماجه (٧ _ =