١ وإنما قال: "في الجملة"؛ لأنه لا دلالة فيه على عموم الاقتداء في كل ما يقتدي فيه، فيمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يرونه عنه -صلى الله عليه وسلم- وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه كما قال الآمدي. "د". ٢ أخرجه أحمد في "المسند" "١/ ٣٦"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، ٢/ ٧٦٤/ رقم ٢٢٧٦"، وابن حزم في "المحلى" "٨/ ٤٧٧"، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" "١/ ٣٦٥" لابن جرير وابن المنذر، وهو من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، وهو لم يسمع منه، وله طرق أخرى به يصح، انظر: "مسند الفاروق" "٢/ ٥٧١"، لابن كثير، و"صحيح سنن ابن ماجه" "٢/ ٢٨". ٣ قد علمته، وقوله: "كالأحاديث"؛ أي: فيقدم مذهبه على القياس، وممن ذهب إليه مالك والشافعي وابن حنبل في قول لهما وهو رأي الرازي وبعض أصحاب أبي حنيفة. "د".