١ الموانع جمع مانع، وإلى تعريف المانع أشرت بقولي في "منور الأفهام". ومانع وجوده منه العدم ... كالحيض عكس ما إذا يرى انعدم "ماء". ٢ أي: عقلا، وقوله: "أحدهما يرفع أصل الطلب"؛ أي: وهو ما أمكن اجتماعه مع الطلب عقلا وامتنع الاجتماع شرعا، والقسمان الباقيان يصح فيهما الاجتماع عقلا وشرعا. "د". قلت: انظر تفصيل ما عند المصنف مع تعليق عليه في "بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله" "٢/ ٤٣١-٤٣٦"، وقارن ما عنده بـ"بداية المجتهد" "٢/ ١٥٩"، و"الفتاوى الكبرى" "٣/ ٢٣٩" لابن تيمية، و"إعلام الموقعين" "٤/ ٦ وما بعدها"، و"المدخل الفقهي" "١/ ٥٢٢". ٣ يعني: ليس واجبا وإن كان مطلوبا شرعا كما يوضحه فيما بعد. "د".