١ قال الآمدي [في "الإحكام" "٣/ ١١"] : "والحق أن المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه"، وذكر من أسبابه سبعة أمور؛ منها: أن يكون في لفظ مشترك كالعين للذهب والشمس، والقرء للطهر والحيض، وقد يكون بسبب الابتداء والوقف؛ كما في آية {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: ٧] ، وقد يكون في الأفعال أيضًا. "د". قلت: وانظر لزامًا ما قدمناه في التعليق على "٣/ ٣٢٤" حول الوقف والابتداء في الآية. ٢ أي: من القرآن والسنة. "د". قلت: انظر "مجموع فتاوى ابن تيمية" "٣/ ٢٩٤-٢٩٦ و١٩/ ١٥٥-١٧٤". ٣ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء....} ، ٩/ ٣٤٥-٣٤٦/ رقم ٢١٥١"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... ٢/ ١٠٩٣/ رقم ١٤٧١" عن ابن عمر, رضي الله عنهما.