(١) الحموي على الأشباه ص ١٠٨، والشرح الكبير للدردير ٢ / ١١٥، والقليوبي ٤ / ٢٦٢، والمغني ٨ / ٥٩٥، ٥٩٦. (٢) سورة البقرة / ١٧٣. (٣) حالة الاضطرار: أن يبلغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع يهلك، ويشترط فيه أن يكون خوف الموت قائما في الحال، وألا يكون لدفعه وسيلة أخرى. اللجنة.