(١) اللاحق. من اقتدى بالإمام ثم فاتته الركعات كلها أو بعضها بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث وصلاة خوف ومقيم ائتم بمسافر. وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه في ركوع وسجود فإنه يقضي ركعة، وحكمه كمؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سهو. (٢) الفتاوى الهندية ١ / ٩٥ وما بعدها. (٣) الشرح الصغير ١ / ٤٧١ - ٤٧٢