(١) حديث: " لا قطع في ثمر ولا كثر ". أخرجه أحمد (٣ / ٤٦٣ - ط الميمنية) وأبو داود (٤ / ٥٥٠ - ط عزت عبيد الدعاس) من حديث رافع بن خديج (وقال ابن حجر: وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول) . كذا في التلخيص الحبير (٤ / ٦٥ - ط شركة الطباعة الفنية) . ونيل الأوطار ٢ / ١٤٣، وانظر: شرح الزرقاني ٨ / ١٠٥. والكثر: بفتحتين: جُمّار النخل وهو شحمه الذي وسط النخلة (النهاية لابن الأثير ٤ / ١٥٢) . (٢) بداية المجتهد ٢ / ٣٧٦، شرح الزرقاني ٨ / ١٠٥، الدسوقي ٤ / ١٤٤.