(١) الخرشي على خليل ٤ / ٢٣٦، والدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٣٦٨. (٢) المنتقى على الموطأ ٥ / ٦٧. وهذا هو بعينه الذي يسألون عن مستند صحته لأنهم مقرون بأن عدم الرجوع على المحيل هو مقتضى عقد الحوالة. (الخرشي على خليل ٤ / ٢٣٥) فيكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد. (مغني المحتاج ٢ / ١٩٦) .