(١) البحر الرائق ٦ / ٢٧٥ والفتاوى الهندية ٣ / ٣٠٦. (٢) المغني لابن قدامة ٥ / ٥٦ والإنصاف ٥ / ٢٢٩، ونصت المادة ٦٩٣ من المجلة على أن المحال عليه يرجع على المحيل. . . كما نص مرشد الحيران في المادة / ٩٠٢ على أنه إذا أحال البائع أحدا بالثمن على المشتري فأداه إلى المحال له، ثم استحق المبيع بالبينة يرجع المشتري بما أداه على البائع لا على المحال الذي قبضه، وإن لم يظفر بالبائع.