هذا إذا كان الموصى له ذميا، أما إذا كان حربيا، فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الحربي مستأمنا في دار الإسلام.
وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:
القول الأول: تصح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن الحربي في دار الإسلام.
وهو قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية في رواية ١.
القول الثاني: لا تصح وصية المسلم والذمي للمستأمن في دار الإسلام.
وبه قال سفيان الثوري والحنفية في رواية.٢
١ مواهب الجليل ٦/٣٦٥، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤٣٩، والخرشي ٨/١٦٨، والمهذب ١/٥٨٩، ومغنى المحتاج٣/٤٣، وحاشية الجمل٤/٤٣، والمغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/ ٣٢، وكشاف القناع ٤/٣٥٣، وبدائع الصنائع ٧/٣٤١، والمبسوط ٢٨/٩٣، والهداية ٤/٢٥٧.٢ مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٣١، والمبسوط ٢٨/٩٣، وبدائع الصنائع٧/٣٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، والهداية ٤/٢٥٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.