هذا إذا كان الموصى له ذميا، أما إذا كان حربيا، فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الحربي مستأمنا في دار الإسلام.
وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:
القول الأول: تصح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن الحربي في دار الإسلام.
وهو قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية في رواية ١.
القول الثاني: لا تصح وصية المسلم والذمي للمستأمن في دار الإسلام.
وبه قال سفيان الثوري والحنفية في رواية.٢
١ مواهب الجليل ٦/٣٦٥، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤٣٩، والخرشي ٨/١٦٨، والمهذب ١/٥٨٩، ومغنى المحتاج٣/٤٣، وحاشية الجمل٤/٤٣، والمغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/ ٣٢، وكشاف القناع ٤/٣٥٣، وبدائع الصنائع ٧/٣٤١، والمبسوط ٢٨/٩٣، والهداية ٤/٢٥٧.٢ مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٣١، والمبسوط ٢٨/٩٣، وبدائع الصنائع٧/٣٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، والهداية ٤/٢٥٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute