دلت الآية بوضوح على مشروعية الغنيمة وإباحتها للغانمين. قال ابن كثير:"بين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم"٣
١ الغنيمة في اللغة الفوز والظفر والربح. المعجم الوسيط ٢/٦٦٤، وكشاف القناع ٣/٧٧. أما الغنيمة في الشرع فهي: كل ما أخذ من أموال الكفار المحاربين عنوةً وقهراً حين القتال. انظر: المبدع ٣/٣٥٤، وكشاف القناع ٣/٧٧ ومعجم لغة الفقهاء ص٣٣٩. ٢ الأنفال: ٤١. ٣ انظر: تفسير القرآن العظيم ٢/٣١٠.