منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع.
ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء.
فصل
وعلى السيد: نففة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب.
وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا.
وعليه إعفاف أمته: إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها.
ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل ما لا يطيق.
ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة.
وتسن مداواته إن١ مرض وأن يطعمه من طعامه.
وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه.
ولا يصح نفله٢ إن أبق.
وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح.
ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه.
١ في "أ" "إذا" بدل "إن".٢ قوله: "ولا يصح نفله" لا يوجد في "ن".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute