ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة.
ويجوز للبائن.
والإحداد: ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب: كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين١ بالحناء والإسفيداج٢ والاكتحال بالأسود٣ والإدهان بالمطيب وتحمير الوجه وحفه.
ولها لبس الأبيض ولو حريرا.
وتجب: عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر.
وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت.
١ في "م" "والتحسن". ٢ في "م" بالذال المعجمة وهو لفظ المنتهى "٢/٣٥٢" والغاية "٣/٩" والمثبت لفظ الإقناع "٤/١١٧" وفي حاشية المنتهى: الظاهر أنه ينطق بهما أو أنه في الأصل بالذال ثم استعمل بالدال. ٣ ظاهره سواء كان إثمدا أو غير وهو أولى خلافا لظاهر الإقناع. حاشية اللبدي "ص: ٣٥٢".