وإن طلق منها١ جزءا لا ينفصل: كيدها ورجلها٢ وأذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل: كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق.
فصل
وإذا قال: أنت طالق لا بل أنت طالق: فواحدة.
وإن قال: أنت طالق, طالق, طالق فواحدة ما لم ينو أكثر.
وأنت طالق أنت طالق: وقع اثنتان٣ إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما.
وأنت طالق فطالق أو: ثم طالق: فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى.
و: أنت طالق وطالق وطالق: فثلاث معا ولو غير مدخول بها.
ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات.
فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين و: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان وو: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان.
١ "منها" لا توجد في "ب". وفي٢ "ورجلها" لا توجد في "أ" و "ب". وكذا في "ج" و "م" و "ن".٣ في "أ" و "ب" "ثنتان" وكذا في "ج" و "م" و "ن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute