فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث٢ الباقي.
والسدس فرض سبعة:
فرض الأم مع الفرع الوارث: أو جمع الإخوة والأخوات وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم وفرض ولد الأم الواحد وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة وفرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال.
١ "فرض" لا توجد في "أ". ٢ في "ب" "ثلث" بالتنكير. وكذا في "ج" و "م" و "ن".