ثاني أيام التشريق.
فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
وسن له: الأكل من هدي١ التطوع ومن٢ أضحيته ولو واجبة.
ويجوز٣ من٤ المتعة والقران.
ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.
والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.
ولا يعطي الجازر بأجرته٥ منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية.
وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره٦ إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.
١ في "م" "هدية".٢ "من" لا توجد في المنار"١/٣٨٨".٣ في "أ" "تجوز".٤ في "م" زيادة: "دم".٥ في "ب" و "م" و "ن" "بأجرته".٦ في "ن"زيادة "أو بشرته".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute