القول الأول: أنه بيع محرم. وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)، ونقل الإجماع على ذلك (٦).
القول الثاني: أنه بيع جائز. وهو وجه عند الشافعية (٧)، ورواية عند الحنابلة (٨)، اختارها ابن تيمية (٩)، وابن القيم (١٠).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال:«نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رواه مسلم (١١).
(١) انظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٦، الفتاوى الهندية ٣/ ٣. (٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد ٧/ ٢٠٨، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٨. (٣) انظر: مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٣٢٦، تحفة المحتاج، للهيتمي ٤/ ٢١٧. (٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣١٠، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٧٤. (٥) انظر: المحلى، لابن حزم ٧/ ٣٦٧. (٦) قال النووي عن بيع الاستجرار إذا جهل الثمن: "وهذا باطل بلا خلاف" المجموع ٩/ ١٦٣ - ١٦٤. (٧) انظر: المجموع، للنووي ٩/ ٣٣٣، مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٣٢٦. قال النووي عن هذا الوجه: "وهذا ضعيف شاذ". (٨) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣١٠، إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٥. (٩) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٣٤٥، نظرية العقد، لابن تيمية، ص ١٥٥. (١٠) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٥. (١١) سبق تخريجه ص ١٦٧.