للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالثة: كون المظلوم المرمي بشيء خفي يتعزى بعلم الله تعالى.

{قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ} ١ إلى قوله: {إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ} ٢

فيه مسائل:

الأولى: بيان مبالغتهم في حفظ أخيهم.

الثانية: جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق عند الرجل.

الثالثة: أن من وجب عليه الحد لو بذل غيره نفسه عنه لم يحل.

الرابعة: أن الرجل يثبت أنه ظالم بفعلة واحدة.

الخامسة: أنهم عرفوا فيه من العدل والإحسان ما فهموا أنه من المحسنين.

السادسة: استشفاعك على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة.

السابعة: المعاريض، فإنه عليه السلام لم يقل إنه سارق.

الثامنة: إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة، فإن هذا يدل عل أنه إنما أخذه برضاه أو بوحي خاص.

التاسعة: أن المظلوم يجوز له أن يعامل من ظلمه بما لا يحل أن يعامل به غيره.


١سورة يوسف آية: ٧٨.
٢قوله تعالى: {قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ} الآيتان: ٧٨-٧٩.

<<  <   >  >>