والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
القول الثاني:
لا يَفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل، وهو مذهب الحنفية (٣)، وقول للمالكية (٤).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يَفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل - بما يلي:
الدليل الأوّل: - قال الله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (٥).
وجهُ الدَّلالة من الآية:
نهى الله - عزّ وجلّ - عن الجماع في الحج، والنهي يقتضي فساد المنهيّ عنه، وهو عامٌّ يشمل ما قبل الوقوف وبعده، فيبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه (٦).
الدليل الثاني: عن عُمَرُ بن الخطاب – رضي الله عنه - قال فِي مُحْرِمٍ بِحَجَّةٍ أَصَابَ امْرَأَتَهُ، يَعْنِي وَهِيَ مُحْرِمَةٌ: "يَقْضِيَانِ حَجَّهُمَا، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ مِنْ حَيْثُ كَانَا أَحْرَمَا، وَيَفْتَرِقَانِ حَتَّى يُتِمَّا حَجَّهُمَا" (٧).
وجهُ الدَّلالة:
جاء الجواب في المحرِم إذا جامع امرأته مطلقًا، لا تفصيل فيه بين ما قبل الوقوف وبعده، وتركُ
(١) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٧)، البيان، للعمراني (٤/ ٢١٨)، فتح العزيز (٧/ ٤٧١).(٢) انظر: المغني (٣/ ٤٣٢)، شرح الزركشي (٣/ ١٤٦)، المبدع (٣/ ١٤٨).(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ١٩٨٤)، المبسوط، للسرخسي (٤/ ٥٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢١٧).(٤) انظر: التفريع (١/ ٢٣٧)، الإشراف (١/ ٤٨٨)، البيان والتحصيل (٣/ ٤٠١).(٥) سورة البقرة، الآية (١٩٧).(٦) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٨)، البيان، للعمراني (٤/ ٢١٨).(٧) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يفسد الحج (٥/ ٢٧٣) (٩٧٨٠)، ومعرفة السنن، كتاب المناسك، (٧/ ٣٦١) (١٠٣٣٨). قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٢٧): "رواه البيهقي بإسناد صحيح".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute