وقد نُقل الإجماع على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة، قال ابن المنذر:"وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء"(١)، وقال ابن القطان:"وأجمعوا أن تزويج أب الصغيرة لها جائز عليها، إلا ابن شبرمة فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة على حال"(٢).
وحكي هذا القول عن عثمان البتي أيضًا، قال الكاساني:" لَا خِلَافَ فِي أَنَّ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ وِلَايَةَ الْإِنْكَاحِ إلَّا شَيْءٌ يُحْكَى عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ … إن قَوْلَهُمَا خَرَجَ مُخَالِفًا لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَكَانَ مَرْدُودًا"(٣).