اختار الإمام أبو حنيفة أن الوتر واجب، وقال ابن المنذر عن هذا القول:"لَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَى مَا قَالَ"(١). وقد اختلفت الروايات عن الإمام أبي حنيفة لكن غالب أصحابه أخذوا برواية الوجوب (٢)، واختارها المتأخرون منهم (٣)، وقالوا عنها بأنها:"آخِرُ أَقْوَالِ الْإِمَامِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ"(٤)، و"الْأَصَحُّ"(٥)، "وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ"(٦).
والقول بوجوب الوتر رواية عن الإمام أحمد (٧)، واختارها ابن تيمية عَلَى مَنْ يَتَهَجَّدُ بِاللَّيْلِ (٨).
(١) الأوسط، لابن المنذر ٥/ ١٦٧. (٢) انظر: المبسوط، للسرخسي ١/ ١٥٥، بدائع الصنائع، للكاساني ١/ ٢٧٠ - ٢٧١. (٣) انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٤، حاشية الطحطاوي، ص ٣٧٤، منهاج الراغب، لأبي بكر الملا الأحسائي، ص ١٧١، اللباب في شرح الكتاب، لعبدالغني الغنيمي ١/ ٧٥، (٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ٤. (٥) حاشية الطحطاوي، ص ٣٧٤. (٦) حاشية ابن عابدين ٢/ ٤، اللباب في شرح الكتاب، لعبدالغني الغنيمي ١/ ٧٥. (٧) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٢/ ١٦٦. (٨) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص ٩٦.